ابن فهد الحلي

121

المهذب البارع

كتاب الأيمان ( والنظر في أمور ثلاثة ) . ( الأول ) ما به ينعقد . ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة ، وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والبارئ ، دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود . ولا ينعقد لو قال : أقسم أو أحلف حتى يقول بالله . ولو قال لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال : وحق الله . ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ، ولا بالحرم ولا بالكعبة ، ولا بالمصحف .